Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad
شرح زاد المستقنع - حمد الحمد
Genres
وكذلك هنا: فإنه إذا قضى حاجته انتقل للوضوء أو الغسل إلى موضع آخر لئلا بصيبه شيء من رشاش نجاسته.
ـ واعلم أن مما يستحب له أن يغطي رأسه وهي سنة بكرية ثابتة عن أبي بكر ﵁.
وروى ذلك البيهقي عن النبي ﷺ: (أنه كان إذا جامع أهله غطى رأسه وإذا دخل الخلاء غطى رأسه) .
واستنكره البيهقي، وهو كما قال. لكن قال: "وروى عن أبي بكر وهو صحيح عنه) وهو ثابت عن أبي بكر ﵁ أي من كونه مغطي رأسه عند قضاء الحاجة، وقد نص على استحبابه الموفق والنووي رحمهما الله.
فهذه من المستحبات والآداب التي يستحب للمسلم أن يتأدب بها.
والحمد لله رب العالمين.
الدرس الثاني عشر.
* قال المصنف ﵀: «ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة»:
يكره لقاضي الحاجة أن يدخل إلى موضع الحاجة بشيء من الأوراق أو شيء من الخواتيم أو بشيء من الدراهم أو الدنانير مما فيه ذكر الله تعالى - أي فيه ذكر اسمه ﷾.
قال: «إلا لحاجة»: لأن الحاجة تزيل الكراهية.
وأولى من ذلك أن يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى أصلًا كأن يدخل بأوراق فيها - إذا كان نحو - (سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر) أو شيء من كتب العلم.
وأولى من ذلك أن يكون دخوله إلى الخلاء بمصحف، بل قال صاحب الأنصاف من الحنابلة: " لا شك في تحريمه - أي الدخول بالمصحف إلى الخلاء - ولا يتوقف فيه عاقل ".
وتقييده بالحاجة فيه نظر، فإن ظاهره أنه لو أن هناك رجلًا غنيًا ومعه مصحف ويخشى عليه السرقة فإنه يجوز له أن يدخل المصحف معه في بيت الخلاء مع أنه يمكنه أن يشتري غيره - للحاجة الثابتة هنا، فليس هنا ضرورة وإنما حاجة، فظاهر قوله أن ذلك جائز.
وفيه نظر، فالأظهر أنه لا يجوز ذلك مطلقًا إكرامًا للقرآن وإبعادًا له عن مواضع القاذورات.
1 / 106