Sharh Waraqat Fi Usul Fiqh

Jalal ad-Din al-Mahalli d. 864 AH
73

Sharh Waraqat Fi Usul Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Investigator

حسام الدين بن موسى عفانة

Publisher

جامعة القدس

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

فلسطين

والاستدلال واحد (١) فجمع المصنف * بينهما في الإثبات والنفي تأكيدًا (٢). [تعريف الدليل] والدليل (٣) هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه.

(١) قول الشارح (فمؤدى النظر والاستدلال واحد) أي ما يؤديان إليه ويفيدانه واحد وهو علم المطلوب أو ظنه فأحدهما يغني عن الآخر، فجمع المصنف بينهما في الإثبات بقوله فهو الموقوف على النظر والاستدلال، وفي النفي بقوله ما لم يقع عن نظر واستدلال لأجل التأكيد. انظر شرح العبادي ص ٤٦. * نهاية ٢/أمن " ب ". (٢) في " هـ " تأكيد. (٣) الدليل لغةً ما يستدل به، والدليل الدال. انظر لسان العرب ٤/ ٣٩٤. وتعريف الدليل الذي ذكره إمام الحرمين هنا إنما هو تعريفه لغةً، وقال الجرجاني: الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد. التعريفات ص ٥٥. وأما الدليل اصطلاحًا فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمطلوب الخبري يشمل القطع والظن وهذا مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين. وقال أبو الحسين البصري وبعض المتكلمين: ما أفاد القطع يسمى دليلًا وما أفاد الظن يسمى أمارةً. وانظر في تعريف الدليل اصطلاحًا التلخيص ١/ ١١٥، الحدود ص ٣٨، الإحكام ١/ ٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٤ - ١٢٥، شرح العضد ١/ ٣٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٥٢، المعتمد ١/ ١٠، المحصول ١/ ١/١٠٦، البحر المحيط ١/ ٣٥ - ٣٦، تيسير التحرير ١/ ٣٣، نهاية الوصول ١/ ٩، شرح العبادي ص ٤٨.

1 / 84