Sharh Waraqat Fi Usul Fiqh
شرح الورقات في أصول الفقه
Investigator
حسام الدين بن موسى عفانة
Publisher
جامعة القدس
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
فلسطين
Your recent searches will show up here
Sharh Waraqat Fi Usul Fiqh
Jalal ad-Din al-Mahalli d. 864 AHشرح الورقات في أصول الفقه
Investigator
حسام الدين بن موسى عفانة
Publisher
جامعة القدس
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
فلسطين
(١) المندوب لغة من الندب وهو الدعاء لأمر مهم ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا قال الفيومي: المندوب في الشرع والأصل المندوب إليه لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى. المصباح المنير ٢/ ٥٩٧، وانظر الصحاح ١/ ٢٢٣، تاج العروس ٢/ ٤٢٤ - ٤٢٧. * نهاية ٢/أمن " ج ". (٢) في " ب " وصف. (٣) قوله (ما يثاب على فعله) خرج بهذا القيد الممحظور والمكروه والمباح، فلا ثواب على فعلها. وقوله (ولا يعاقب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب، فإن تاركه يعاقب. انظر الأنجم الزاهرات ص ٨٩. ويسمى المندوب أيضًا نافلةً وسنةً ومستحبًا وتطوعًا ومرغبًا فيه. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٨٩، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٠٣، التحقيقات ص ١٠٥، الأنجم الزاهرات ص ٨٩، إرشاد الفحول ص ٦. وقد عرّف إمام الحرمين المندوب في البرهان ١/ ٣١٠ بقوله (هو الفعل المقتضَى شرعًا من غير لوم على تركه). وعرّفه في التلخيص ١/ ١٦٢ بقوله (هو الفعل المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم شرعًا على تركه من حيث هو ترك له). وانظر تعريف المندوب اصطلاحًا في أصول السرخسي ١/ ١١٥، كشف الأسرار ٢/ ٣١١، تيسير التحرير ٢/ ٢٣١، المحصول ١/ ١/١٢٨، الإحكام ١/ ١١٩، شرح العضد ١/ ٢٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٧١، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٠٢، شرح مختصر الروضه ١/ ٣٥٣.
1 / 72