Sharh Waraqat Fi Usul Fiqh
شرح الورقات في أصول الفقه
Investigator
حسام الدين بن موسى عفانة
Publisher
جامعة القدس
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
فلسطين
Your recent searches will show up here
Sharh Waraqat Fi Usul Fiqh
Jalal ad-Din al-Mahalli d. 864 AHشرح الورقات في أصول الفقه
Investigator
حسام الدين بن موسى عفانة
Publisher
جامعة القدس
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
فلسطين
(١) الواجب لغةً بمعنى الساقط والثابت. انظر الصحاح ١/ ٢٣١، المصباح المنير ٢/ ٦٤٨. * نهاية ١/أمن "ب". (٢) قوله: ما يثاب على فعله أخرج الحرام والمكروه والمباح فلا ثواب لفاعلها، وقوله: يعاقب على تركه أخرج المندوب فإن فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب. وقد عرّف إمام الحرمين الواجب في البرهان ١/ ٣١٠ بقوله أنه (الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه شرعًا)، ونقض عدة تعريفات للواجب. وعرّفه في التلخيص ١/ ١٦٣ بقوله (كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك له). وانظر في تعريف الواجب اصطلاحًا المعتمد ١/ ٣٦٨، المستصفى ١/ ٦٥ - ٦٦، الإحكام ١/ ٩٧، المحصول ١/ ١/١١٧، شرح العضد ١/ ٢٢٥، فواتح الرحموت ١/ ٦١، إرشاد الفحول ص ٦، مذكرة أصول الفقه ص ٩، الحكم التكليفي ص٩٢، شرح مختصر الروضه ١/ ٢٦٥، منتهى السول ص ٢٣. (٣) قول الشارح (ويكفي في صدق ... عن غيره) جواب عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير جامع لخروج الواجب المعفو عن تركه، انظر شرح العبادي ص ٢٤. (٤) أي المصنف - إمام الحرمين -. (٥) هذا هو الجواب الثاني عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير مانع. انظر شرح العبادي ص ٢٥.
1 / 71