164

Sharḥ al-Waraqāt fī uṣūl al-fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Investigator

حسام الدين بن موسى عفانة

Publisher

جامعة القدس

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

فلسطين

(الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) (١). فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير (٢) وغيره. والثاني خاص في المتغير (٣) عام في القلتين وما دونهما فخص (٤) عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء (٥) القلتين ينجس بالتغير وخص (٦) عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير (٧).
فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج (٨) إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه (٩) مثاله حديث البخاري (١٠) * (من بدل دينه فاقتلوه)

(١) ورد في " ج " (إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه).
(٢) في " ب " بالمتغير.
(٣) في " ب " بالمتغير.
(٤) في " ج " فيخص.
(٥) ليست في " أ، ب، ج ".
(٦) في " ب " وخصص.
(٧) انظر الأنجم الزاهرات ص ١٩٩ - ٢٠٠، التحقيقات ص ٣٩٩، شرح العبادي ص ١٦١ - ١٦٢، حاشية الدمياطي ص ١٧.
(٨) في " ب " احتج وهو خطأ.
(٩) ليست في " ج ".
(١٠) صحيح البخاري مع الفتح ٦/ ٤٩٢.
* نهاية ١١/أمن " أ ".

1 / 179