155

Sharh Waraqat Fi Usul Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Investigator

حسام الدين بن موسى عفانة

Publisher

جامعة القدس

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

فلسطين

[التعارض]
فصل في التعارض (١).
[تعارض النصوص]
إذا تعارض نطقان (٢)، فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عامًا (٣) والآخر * خاصًا أو (٤) كل واحد (٥) منهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه.

(١) التعارض في اللغة من عرض ويأتي لمعان عديدة منها التمانع، انظر لسان العرب ٩/ ١٣٧، تاج العروس ١٠/ ٧٤.
ولم يذكر المصنف ولا الشارح تعريف التعارض اصطلاحًا، وقد عرّفه الأصوليين بتعريفات كثيرة منها: التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقًا بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر. التعارض والترجيح ١/ ٢٣، وانظر أيضًا تيسير التحرير ٣/ ١٣٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٥، إرشاد الفحول ص ٢٧٣، التحقيقات ص ٣٨٦، أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٠.
(٢) المراد بالنطقين الدليلان الظنيان من الكتاب والسنة، إذ التعارض يكون بين الأدلة الظنية ولا تعارض بين الأدلة القطعية، ولا بين قطعي وظني، التحقيقات ص ٣٨٧، وانظر البرهان ٢/ ١١٤٣، المستصفى ٢/ ١٣٧، المحصول ٢/ ٢/٥٣٢، المسودة ص ٤٤٨، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٧، البحر المحيط ٦/ ١١١، كشف الأسرار ٤/ ٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، الإبهاج ٣/ ١٩٩، التعارض والترجيح للحفناوي ص ٤٩، أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٦.
(٣) في " ج " عام.
* نهاية ٨/أمن " ب ".
(٤) في " ج " و.
(٥) ليست في " ج ".

1 / 170