154

Sharḥ al-Waraqāt fī uṣūl al-fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Editor

حسام الدين بن موسى عفانة

Publisher

جامعة القدس

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

فلسطين

بالآحاد وبالمتواتر (١) (٢). ولا يجوز نسخ المتواتر] (٣) كالقرآن بالآحاد (٤)، لأنه دونه في القوة. والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو (٥) الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد (٦).

(١) في " هـ " والمتواتر، وفي " المطبوعة " وبالتواتر.
(٢) ورد في " المطبوعة " منهما، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (٦) من الصفحة قبل السابقة.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(٤) انظر المصادر المذكورة في هامش رقم (٦) من الصفحة قبل السابقة.
(٥) ليست في " أ، ب، ج ".
(٦) سيأتي تعريف المتواتر والآحاد في فصل الأخبار ص ١٨٥، ١٨٧ من هذا الكتاب.

1 / 169