103

Sharh Waraqat Fi Usul Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Investigator

حسام الدين بن موسى عفانة

Publisher

جامعة القدس

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

فلسطين

حال الكفر لتوقفها (١) على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبًا فيه (٢).

(١) في " ج " لتواقفها وهو خطأ.
(٢) أي أن الكفار الأصليين - من عدا المرتد - إذا أسلموا لا يؤاخذون بالتكاليف التي تركوها قبل دخولهم في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، وترغيبًا لهم في دخول الإسلام، انظر حاشية الدمياطي ص ١٠.

1 / 114