Sharh Umdat al-Ahkam by Ibn Jibreen
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين
Genres
النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم
كذلك الراوية الثانية التي فيها النهي عن الانغماس في الماء إذا كان الإنسان جنبًا، يقول ﷺ: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب) يعني: إذا كنت جنبًا فلا تنغمس في هذا الماء الراكد وتقول: قد طهرت؛ إذ يمكن أن تطهر بانغماسك لكن مع كثرة الانغماس من هذا ومن ذاك قد يتغير الماء بعد حين فيسلب الطهورية.
وقد قيل لـ أبي هريرة: كيف يصنع به؟ فقال: يتناوله تناولًا.
فإذا لم يكن معه إناء فإنه يقف على حافته ويغترف منه ولا ينغمس فيه، حتى لا يفسده على نفسه أو على غيره.
والصحيح: أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو ريحه، ولكن بعض العلماء يقول: بموجب هذا الحديث فإن البول فيه ينجسه ولو لم يتغير.
ولكن الصحيح أنه إذا لم يتغير فهو طهور؛ لقوله ﵊: (الماء طهور لا ينجسه شيء)، وفي رواية: (إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه) .
1 / 27