Sharḥ al-Talwīḥ ʿalā al-Tawḍīḥ li-matn al-Tanqīḥ fī uṣūl al-fiqh
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Genres
قوله: "فصل" عموم الفعل شموله أفراده، وتكراره وقوعه مرة بعد أخرى، وذلك بإيقاع أفعال متماثلة في أوقات متعددة فإن كان الأمر مطلقا يجب فيه المداومة، وإن كان موقتا يجب إيقاعه في المباينة لكن يثبت ذا لعدم الدليل على حرمة الترك التي هي جزء آخر للوجوب هذا إذا استعمل وأريد الإباحة أو الندب ما إذا استعمل في الوجوب لكن عدم الوجوب بالنسخ حتى يبقى الندب أو الإباحة عند الشافعي فلا يكون مجازا ; لأن هذه دلالة الكل على الجزء. والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ولم يوجد.
التكرار "قلنا اعتبره بسائر العبادات، وعند الشافعي رحمه الله تعالى يحتمله؛ لما قلنا غير أن المصدر نكرة في موضع الإثبات فيخص على احتمال العموم، وعند بعض علمائنا لا يحتمل التكرار إلا أن يكون معلقا بشرط أو مخصوصا بوصف كقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة:6] {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء:78] قلنا لزوم لتجدد السبب لا لمطلق الأمر، وعند عامة علمائنا لا يحتملهما أصلا؛ لأن لفظ المصدر فرد إنما يقع على الواحد الحقيقي، وهو متيقن أو مجموع الأفراد؛ لأنه واحد من حيث المجموع، وذا محتمل لا يثبت إلا بالنية على العدد المحض" أي لا يقع على العدد المحض "ففي طلقي نفسك يوجب الثلاث على الأول، ويحتمل الاثنين، والثلاث عند الشافعي رحمه الله تعالى، وعندنا يقع على الواحد، ويصح نية الثلاث لا الاثنين"؛ لأن الثلاث مجموع أفراد الطلاق فيكون واحدا اعتباريا، ولا يصح نية الاثنين؛ لأن الاثنين
...................................................................... ..........................
ذلك الوقت مدة العمر مثل صلوا الفجر يجب العود إلى الصلاة في كل فجر فيتلازمان في مثل صلوا، وصوموا لامتناع إيقاع الأفراد في زمان، ويفترقان في مثل طلقي نفسك لجواز أن يقصد العموم دون التكرار، وعامة أوامر الشرع مما يستلزم فيه العموم التكرار فلذا يقتصر في تحرير المبحث على ذكر التكرار، وقد يذكر العموم أيضا نظرا إلى تغاير المفهومين، وصحة افتراقهما في الجملة، ثم لا خلاف في أن الأمر المقيد بقرينة العموم، والتكرار أو الخصوص، والمرة يفيد ذلك، وإنما الخلاف في الأمر المطلق ففيه أربعة مذاهب:
الأول: أنه يوجب العموم في الأفراد، والتكرار في الزمان، أما العموم فلدلالته على مصدر معرف باللام؛ لأن اضرب مختصر من أطلب منك الضرب على قصد إنشاء الطلب دون الإخبار عنه، وستعرف جوابه، وأما التكرار، فلأن الأقرع بن حابس، وهو من أهل اللسان فهم التكرار من الأمر بالحج حين سأل ألعامنا هذا أم للأبد؟ لا يقال: لو فهم لما سأل؛ لأنا نقول علم أن لا حرج في الدين، وأن في حمل الأمر بالحج على موجبه من التكرار حرجا عظيما فأشكل عليه فسأل. وجوابه أنا لا نسلم أنه فهم التكرار، بل إنما سأل لاعتباره الحج بسائر العبادات من الصلاة، والصوم، والزكاة حيث تكررت بتكرر الأوقات، وإنما أشكل عليه الأمر من جهة أنه رأى الحج متعلقا بالوقت، وهو متكرر، وبالسبب أعني البيت، وهو ليس بمتكرر، وفي أكثر الكتب أن السائل هو سراقة قال في حجة الوادع ألعامنا هذا أم للأبد؟ ولا تعلق له بالأمر، وأما حديث الأقرع بن حابس فهو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا" فقال الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال: "لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم"، والمعنى: "لو قلت نعم", لتقرر الوجوب كل عام على ما هو المستفاد من الأمر.
Page 299