243

Sharḥ al-Talwīḥ ʿalā al-Tawḍīḥ li-matn al-Tanqīḥ fī uṣūl al-fiqh

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Genres

انفراده بالإنفاق على الولد إذ لا يشاركه أحد في هذه النسبة فكذلك في حكمها، وإلى أن أجر الرضاع يستغني عن التقدير وقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} إشارة إلى أن الورثة ينفقون بقدر الإرث ; لأن العلة هي الإرث ; لأن النسبة إلى المشتق توجب علية المأخوذ، وكقوله تعالى: {إطعام عشرة مساكين} فيه إشارة إلى أن الأصل

في هذه النسبة فكذا في حكمها وهو الإنفاق على الولد، وهذا المعنى لازم خارجي للموضوع له متأخر عنه، ولما جعلوه إشارة إلى هذا المعنى جعلوا اللازم الخارجي المتأخر ثابتا بالنظم.

فالمثال الأول عبارة في الموضوع له إشارة إلى جزئه، والمثال الثاني عبارة في الموضوع له إشارة إلى لازمه، وهو الانفراد بنفقة الأولاد، وأيضا إلى جزئه، وهو أن النسب إلى الآباء إلى آخر ما ذكرنا في المتن. وإذا قالت المرأة لزوجها نكحت علي امرأة فطلقها فقال: إرضاء لها كل امرأة لي فطالق طلقت كلهن قضاء فالمعنى الموضوع له طلاق جميع نسائه، وقد سيق الكلام لجزء الموضوع له، وهو طلاق بعضهن أي غير هذه المرأة فيكون عبارة في جزء الموضوع له وإشارة إلى الموضوع له وهو طلاق الكل وأيضا إلى الجزء الآخر وهو طلاق هذه المرأة وأيضا إلى لازم الموضوع له، وهو لوازم الطلاق كوجوب المهر، والعدة، ونحوهما وقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة:275] سيق اللازم

...................................................................... ..........................

Page 244