Sharh Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Genres
فصل: حكم المشترك
...
فصل: حكم المشترك
التأمل حتى يترجح أحد معانيه، ولا يستعمل في أكثر من معنى واحد لا حقيقة لأنه لم يوضع للمجموع ولا مجازا لاستلزامه الجمع بين الحقيقة، والمجاز فإن قيل يصلون على النبي الآية والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة
الكفارات فإن القتل من أعظم الكبائر" لما ذكر الحكم الكلي، وهو أن تقييد المطلق بالقياس لا يجوز تنزله إلى هذه المسألة الجزئية، وذكر فيها مانعا آخر يمنع القياس، وهو أن القتل من أعظم الكبائر فيجوز أن يشترط في كفارته الإيمان، ولا يشترط فيما دونه فإن تغليظ الكفارة بقدر غلظ الجناية.
"لا يقال أنتم قيدتم الرقبة بالسلامة " هذا إشكال أورده علينا في المحصول، وهو أنكم قيدتم المطلق في هذه المسألة فأجاب بقوله "لأن المطلق لا يتناول ما كان ناقصا في كونه رقبة، وهو فائت جنس المنفعة، وهذا ما قال علماؤنا أن المطلق ينصرف إلى الكامل" أي الكامل فيما يطلق عليه هذا الاسم كالماء المطلق لا ينصرف إلى ماء الورد فلا يكون حمله على الكامل تقييدا. "ولا يقال أنتما قيدتم قوله عليه الصلاة والسلام: "في خمس من الإبل زكاة" بقوله: "في خمس من الإبل السائمة زكاة" مع أنهما دخلا في السبب"، والمذهب عندكم أن المطلق لا يحمل على المقيد، وإن اتحدت الحادثة إذا دخلا على السبب كما في صدقة الفطر. "وقيدتم قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة:282] بقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق:2] مع أنهما في حادثتين" قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق:2] فأجاب عن الإشكالين المذكورين بقوله "لأن قيد
...................................................................... ..........................
قوله: "لا يقال أنتم قيدتم الرقبة بالسلامة" مورد الإشكال ليس حمل المطلق على المقيد بل إبطال حكم الإطلاق بالقياس، وإنما أورده في المحصول جوابا عما قيل إن قوله: أعتق رقبة يقتضي تمكن المكلف من إعتاق أي رقبة شاء من رقاب الدنيا فلو دل القياس على أنه لا يجزيه إلا المؤمنة لكان القياس دليلا على زوال المكنة الثابتة بالنص فيكون القياس ناسخا، وأنه غير جائز.
Page 121