Sharh Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Genres
قوله: "إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب" لأن التمسك إنما هو باللفظ، وهو عام، الجواب، وفي الرابع يحمل على الابتداء عندنا حملا للزيادة على الإفادة، ولو قال عنيت الجواب صدق ديانة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى يحمل على الجواب، وهذا ما قيل إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندنا فإن الصحابة، ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في حوادث خاصة.
على إطلاقه كما أن المقيد على تقييده فإذا، وردا" أي المطلق، والمقيد. "فإن اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد إلا في مثل قولنا أعتق عني رقبة، ولا تملكني رقبة كافرة فالإعتاق يتقيد بالمؤمنة" أي إلا في كل موضع يكون الحكمان المذكوران مختلفين لكن يستلزم أحدهما حكما غير مذكور يوجب تقييد الآخر كالمثال المذكور فإن أحد الحكمين إيجاب الإعتاق، والثاني نفي تمليك الكافرة، وهما حكمان مختلفان لكن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي إعتاقها ضرورة أن إيجاب الإعتاق يستلزم إيجاب التمليك، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم فصار كقوله لا تعتق عني رقبة كافرة ثم هذا أوجب تقييد الأول أي إيجاب الإعتاق بالمؤمنة. "وإن اتحد" أي الحكم "فإن اختلفت الحادثة ككفارة اليمين، وكفارة القتل لا يحمل عندنا، وعند الشافعي رحمه الله تعالى يحمل" سواء اقتضى القياس أو لا "وبعضهم زادوا إن اقتضى القياس" أي بعض أصحاب الشافعي زادوا أنه يحمل عليه إن اقتضى القياس حمله عليه. "وإن اتحدت" أي الحادثة كصدقة الفطر مثلا فإن دخلا على السبب نحو "أدوا عن كل حر، وعبد أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين" أي دخل النص المطلق، والمقيد على السبب فإن الرأس سبب لوجود صدقة الفطر، وقد، ورد نصان يدل أحدهما على أن الرأس المطلق سبب، وهو قوله عليه السلام: "أدوا عن كل حر وعبد"، ويدل الآخر أن رأس
...................................................................... ..........................
وخصوص السبب لا ينافي عموم اللفظ، ولا يقتضي اقتصاره عليه، ولأنه قد اشتهر من الصحابة، ومن بعدهم التمسك بالعمومات الواردة في حوادث، وأسباب خاصة من غير قصر لها على تلك الأسباب فيكون إجماعا على أن العبرة لعموم اللفظ، وذلك كآية الظهور نزلت في خولة امرأة أوس بن الصامت وآية اللعان في هلال بن أمية وآية السرقة في سرقة رداء صفوان أو في سرقة المجن، وكقوله عليه السلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" 1، ورد في شاة ميمونة، وقوله عليه السلام: "خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" 2، ورد جوابا للسؤال عن بئر بضاعة فإن قيل لو كان عاما للسبب، وغيره لجاز تخصيص السبب عنه بالاجتهاد لأن نسبة العام إلى جميع الأفراد على السوية، ولما كان لنقل السبب فائدة، ولما طابق الجواب السؤال لأنه عام، والسؤال خاص.
1 رواه مسلم في كتاب الحيض حديث 0105أبو داود في كتاب اللباس 038الترمذي في كتاب اللباس باب 07الدارمي في كتاب الأضاحي باب 020الموطأ في كتاب الصيد 017أحمد في مسنده "1/219،262".
2 رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب 076
Page 114