Sharh Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Genres
بعض المعاني بالرأي فذاك، وإن ثبت التساوي فالحكم في البعض يثبت بفعله عليه الصلاة والسلام، وفي البعض الآخر بالقياس وأما نحو قضى بالشفعة للجار فليس من هذا القبيل، وهو عام لأنه نقل الحديث بالمعنى، ولأن الجار عام.
بالرأي فذاك، وإن ثبت التساوي فالحكم في البعض يثبت بفعله عليه السلام، وفي البعض الآخر بالقياس قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز الفرض في الكعبة لأنه يلزم استدبار بعض أجزاء الكعبة، ويحمل فعله عليه السلام على النفل، ونحن نقول لما ثبت جواز البعض بفعله عليه السلام، والتساوي بين الفرض، والنفل في أمر الاستقبال حالة الاختيار ثابت فيثبت الجواز في البعض الآخر قياسا. "وأما نحو قضى بالشفعة للجار فليس من هذا القبيل، وهو عام لأنه نقل الحديث بالمعنى، ولأن الجار عام" جواب إشكال هو أن يقال حكاية الفعل لما لم تعم فما روي أنه عليه السلام قضى بالشفعة للجار يدل على ثبوت الشفعة للجار الذي لا يكون شريكا فأجاب بأن هذا ليس من باب حكاية الفعل بل هو نقل الحديث بالمعنى فهو حكاية عن قول النبي عليه السلام الشفعة ثابتة للجار، ولئن سلمنا أنه حكاية الفعل لكن الجار عام لأن اللام لاستغراق الجنس لعدم المعهود فصار كأنه قال قضى عليه السلام بالشفعة لكل جار.
"مسألة اللفظ الذي ورد بعد سؤال أو حادثة" إما أن لا يكون مستقلا أو يكون فحينئذ إما أن يخرج مخرج الجواب قطعا أو الظاهر أنه جواب مع احتمال الابتداء أو بالعكس "أي الظاهر
...................................................................... ..........................
Page 112