119

Sharh Talqin

شرح التلقين

Investigator

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

Publisher

دار الغرب الإِسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

بيروت

وداخل الفم، وداخل الأنف، وما بين الصدع والأذن، واليدان إلى آخر المرفقين، والرأس، والأذنان ظاهرهما وباطنهما، والرجلان إلى آخر الكعبين. قال الشيخ وفقه الله: يتعلق بهذا الفصل سؤالات كثيرة. ولكن رأينا تأخيرها إلى مواضعها ولكن الذي يختص به سؤال واحد، وهو أن يقال لم استوفى جميع أعضاء الوضوء المسنون منها والمفروض دون غسل اليدين فلم يعدهما مع جملة هذه الأعضاء؟. فعن هذا ثلاثة اْجوبة. أحدها أن يقال: إنما عد المسنون والمفروض. وغسل اليدين ليس بسنة عند بعض أصحابنا، وإنما هو فضيلة. ولم يتعرض لذكر الفضائل فيما بعد. والثاني أن يقال إنما اختار أن يبدأ بما بدأ الله تعالى به وهو الوجه. فلما حصل له هذا الذي اختاره وعرض فيه ما يعد من السنن، عده فأضافه إليه على جهة التبع. لا سيما والذي عده من ذلك مع الوجه من الناس من يذهب إلى أنه فرض وأنه من جملة أجزاء الوجه. وكذلك الأذنان قد قيل فيهما أنهما من أجزاء الرأس المفروض، فحسن عند (١) ذلك مع جملة الفروض. والثالث أن يقال قد خرج في الصحيح (٢) أن ابن عباس وصف وضوء النبي ﵇ فابتدأ بذكر الوجه، فاتبع القاضي أبو محمَّد في وصفه وصف ابن عباس ﵁ في هذا الحديث. قال القاضي أبو محمَّد وطهارته نوعان غسل ومسح، فالمسح في الرأس، والأذنين. والغسل فيما عداهما. وأحكامه ثلاثة أنواع: فرض، وسنة، وفضيلة. قال الشيخ وفقه الله يتعلق بهذا الفصل خمسة أسئلة منها أن يتهال: ١ - ما الفرق بين الغسل والمسح؟.

(١) هكذا ولعل الصواب عدُّ. (٢) رواه البخاري بسنده إلى عطاء بن يسار وعن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. الحديث كتاب الوضوء.

1 / 124