56

Sharh Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود

Investigator

أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م

Publisher Location

الرياض

١ - كتاب الطهارة [بسْم الله الرّحْمن الرّحيم ١- باب: الرخصة في ذلك (١) ١- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر قال: " لقد ارتقيتُ على ظهر البيت، فرأيتُ رسول الله ﷺ على لبنتيْن، مُسْتقْبل بيْت المقدس لحاجته "] (٢)، (٣) . /وحكى صاحب " المطالع " لغتين أخرتين: " أحدهما: فتح القاف بغير همز، والأخرى فتحها مع الهمز ". وقال الجوهري: " رقيت في السلم- بالكسر- رقْيًا ورُقيا، إذا صعدت، وارتقيت مثله " (٤) . فإن قلت: كيف نظر ابنُ عمر- ﵁ إلى رسول الله وهو في تلك الحالة، ولا يجوز ذلك؟ قلت: وقعت تلك منه اتفاقًا من غير قصد لذلك. قوله: " على لبنتين " تثنية لبنةٍ، " بفتح (٥) اللام، وكسر الباء،

(١) أي: الرخصة في استقبال القبْلة عند قضاء الحاجة. (٢) مفقود من الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود. (٣) البخاري: كتاب الوضوء، باب: من تبرز على لبنتين (١٤٥)، مسلم: كتاب الطهارة، باب: الاستطابة (٢٦٦/ ٦١، ٦٢)، الترمذي: كتاب الطهارة، باب: [ما جاء من] (كذا في الأصل بين معقوفتين) الرخصة في ذلك (١١)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في البيوت (١/٢٣- ٢٤)، ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (٣٢٣) . (٤) انظره في: شرح صحيح مسلم (٣/١٥٨) . (٥) انظر: شرح صحيح مسلم (٣/١٥٨) .

1 / 59