وروى هذا الحديث الطحاوي في " شرح الآثار "، والدارقطني في
" سننه " ثم قال: تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن داود بن
صالح، عن أمه بهذه الألفاظ (١)، والله أعلم.
***
٣٢- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة
أي: هذا باب في بيان أحكام الوُضوء بفضل وضوء المرأة. الوُضوء
الأول بضم الواو اسم للفعل، والثاني بفتح الواو اسم الماء الذي يتوضأ
٦٦- ص- حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني
منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة- ﵂ قالت:
" كُنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله ﷺ في إناء واحد ونحنُ جُنُبان " (٢) .
ش- مسدد بن مسرهد، ويحيى القطان، وسفيان الثوري، ومنصور
ابن المعتمر، وإبراهيم النخعي، والأسود بن يزيد، كلهم ذكروا.
قوله: " ورسول الله " عطف على قوله: " أنا "، وقد علم أن العطف
على المرفوع المتصل لا يجوز إلا إذا أكد بمنفصل، نحو: ضربت أنا
وزيد، ولا يجوز: ضربت وزيد، وذلك لأن المتصل المرفوع لما تأكد
اتصاله صار كالجزء، فإذا عطفت عليه توهم عطف الاسم على الفعل.
قوله: " ونحن جنبان " جملة اسمية وقعت حالًا من المعطوف والمعطوف
(١) سنن الدارقطني (١/٧٠) .
(٢) البخاري: كتاب الغسل، باب: غسل الرجل مع امرأته (٢٥٠)، مسلم:
كتاب الطهارة، باب: القدر المستحب في غسل الجنابة (٣١٩)، الترمذي:
كتاب الطهارة، باب: ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد (٦٢)،
النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه في إناء
واحد (١/١٢٩) .