178

Sharḥ Sunan Abī Dāwūd

شرح سنن أبي داود

Editor

أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م

Publisher Location

الرياض

التيمم وقالت الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا، ثم الحكمة في
جمعه- ﵇ بين الصدقة والصلاة في هذا الحديث، أن العبادة
على نوعين: مالي وبدني، فاختار من أنواع المال الصدقة، لكثرة نفعها،
وعموم خيرها، ومن أنواع البدني الصلاة، لكونها تالية الإيمان في
الكتاب والسُّنّة، ولكونها عماد الدين، والفارقة بين الإسلام والكفر،
ولكون كل منهما محتاجًا إلى الطهارة، أما الصدقة فلاحتياجها إلى طهارة
المال، وأما الصلاة فلاحتياجها إلى طهارة البدن من الحدث./وحديث
أبي المليح هذا أخرجه النسائي وابن ماجه، وأخرجه مسلم والترمذي وابن
ماجه من حديث ابن عمر- ﵁، و" الصلاة " في حديثهم
الجميع مقدمة على " الصدقة ".
٤٩- ص- حدّثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: نا عبد الرزاق قال:
أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
" لا يقبلُ اللهُ صلاة أحدكُمْ إذا أحْدث حتّى يتوضّأ " (١)
ش- عبد الرزاق هو ابن همام، وقد ذكرناه، وكذلك معمر بن راشد.
وهمام بن منبه أبو عقبة الصنعاني، أخو وهب، وكان أكبر من وهب،
سمع ابن عباس، وأبا هريرة، ومعاوية بن أبي سفيان، روى عنه أخوه
وهب، ومعمر بن راشد، وعقيل بن معْقل، وعلي بن الحسن بن أتش.
قال ابن معين: ثقة. توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. روى له
الجماعة (٢) .
قوله: " لا يقبل الله صلاة أحدكم "، وفي رواية " لا تُقبلُ صلاة أحدكم "،
قوله: " إذا أحدث " أي: إذا أصابه الحدث، أو: إذا وطئ في
الحدث، والحدث من الحدوث، وهو كون الشيء لم يكن.

(١) البخاري: كتاب الوضوء، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور (١٣٥)، مسلم:
كتاب الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة (٢/٢٢٥)، الترمذي: كتاب
الظهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الريح (٧٦) .
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٠/٦٦٠٠) .

1 / 181