كاملًا، لقوله ﷺ في حديث أبي موسى ﵁: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا". رواه البخاري (٢٩٩٦) .
قوله: [الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"] .
تكبيرة الإحرام، أول تكبيرات الصلاة، وهي في الصلاة كالإحرام في الحج والعمرة، وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته بهذه التكبيرة، أمورٌ كانت حلالًا له قبل ذلك كالأكل والشرب والكلام وغير ذلك، ولهذا قال ﷺ: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم". رواه الترمذي وغيره عن علي ﵁ وقال (٣): هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وانظر إرواء الغليل (٣٠١) .
قوله: [وبعدها الاستفتاح، وهو سنّة، قول: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى