Sharh Shuroot Al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatih By Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

Abd al-Muhsin al-Abbad d. Unknown
42

Sharh Shuroot Al-Salah wa Arkanuha wa Wajibatih By Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Edition Number

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Publisher Location

الرياض

Genres

قوله: [الركن الأول: القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨]] . يجب في صلاة الفرض أن يصلي المرء قائمًا إذا كان قادرًا على القيام، ومن صلى جالسًا مع قدرته عليه لم تصح صلاته، ويدل لذلك حديث عمران بن حصين ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب". رواه البخاري (١١١٧) . أما في صلاة النافلة، فيجوز أن يصليها وهو جالس، وأجره على النصف من أجر القائم، والأفضل أن يصليها قائمًا ليحصل الأجر كاملًا، لحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص ﵄ في ذلك، أخرجه مسلم (٧٣٥)، وإذا لم يستطع المريض أن يصلي قائمًا، فصلى الفرض والنفل جالسًا فله الأجر

1 / 44