35

Sharḥ shurūṭ al-ṣalāt wa-arkānihā wa-wājibātihā li-Shaykh al-Islām Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb

شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Edition Number

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Publisher Location

الرياض

Genres

إذن تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه". رواه أهل السنن وغيرهم، وقال الترمذي (١٧٣١) هذا حديث حسن صحيح.
فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجب، لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة، وتغطيته أولى من تغطية الرجلين.
والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها، وهذا الذي ذكره الشيخ ﵀ قد عزاه في المغني (٢/٣٢٦) إلى مذهب الإمام أحمد، وذكر له رواية أخرى، وهي جواز كشف الكفين أيضًا وعزاه إلى مالك والشافعي، وعزا إلى أبي حنيفة جواز كشف القدمين مع الوجه واليدين، وإذا كان عند المرأة رجال أجانب وهي تصلي فإنها تغطي وجهها، قال في المغني (٢/٣٣١): "قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام".

1 / 37