حال الضيق يجب ستر العورة مطلقًا في الصلاة وغيرها بما لا يصف البشرة، إلاّ من الزوجة وملك اليمين، لقوله ﷺ: "احفظ عورتك إلاّ من زوجتك، أو مما ملكت يمينك" أخرجه الترمذي (٢٧٦٩) وغيره عن معاوية بن حيدة، وقال: حديث حسن، وانظر إرواء الغليل (١٨١٠)، وحد عورة الرجل ما فوق الركبة ودون السرّة لقوله ﷺ: "وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرّة وفوق الركبة" رواه أبو داود (٤٩٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، وإسناده حسن، والمعنى: أن السيد إذا زوّج خادمه وهو أمته، فليس لذلك الخادم وهو الأمة أن ينظر إلى عورة السيد لأنّه بتزويجها انتقلت منفعة الاستمتاع إلى الزوج، فخرج بذلك عن حكم قوله ﷺ: "احفظ عورتك إلاّ من زوجتك أو مما ملكت يمينك"، ويدل لذلك أيضًا قوله