170

Sharḥ Ṣaḥīḥ Ibn Khuzayma - al-Rājḥī

شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي

Genres

حكم ما يبقى من الإرث بعد أخذ البنت النصف
السؤال
في الميراث من يأخذ الباقي بعد أن تأخذ البنت النصف إذا كانت واحدة؟
الجواب
أولى رجل ذكر، يقول النبي ﷺ: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)، إذا كان هناك عم، أو ابن عم، أو ابن ابن ابن عم، أو أخ، فأولى رجل ذكر يأخذه، فإن لم يوجد فإنه يرد على البنت، وترث الباقي فرضًا وردًا على الصحيح؛ ولهذا عقد الفرضيون بابًا يسمونه: باب الرد، وفيه يرد على جميع الورثة ما عدا الزوجات.

9 / 20