Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī - Usāma Sulaymān
شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان
Genres
باب القيام للجنازة
قال البخاري ﵀: [باب القيام للجنازة].
فقه الجنائز من أهم أنواع الفقه؛ لوجود موضوعات هامة فيه، منها رفع اليد، ورفع اليد في التكبيرات الأربع مشروع، وهو الذي عليه عمل الصحابة؛ لأني أجد في بعض مساجد السنة يقول الإمام -وهو يحسب أنه يُحسن صنعًا-: لا ترفعوا أيديكم إلا في التكبيرة الأولى! فمن أين جئت بهذا الكلام؟ وكيف تأمر الناس به؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على فتح الباري لـ ابن حجر: إن الرفع هو الأصل من عمل الصحابة.
وذكر ابن باز ﵀: أن حديث رفع اليدين في صلاة الجنازة أخرجه الدارقطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعًا وصوب وقفه؛ لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبة، والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة؛ لأن عمر المذكور ثقة فيُقبل رفعه، ويكون ذلك دليلًا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة.
ثم الصلاة على الجنازة داخل المسجد وخارج المسجد، وهكذا القيام للجنازة والصلاة على الغائب، كل ذلك من فقه الجنائز.
أسأل الله ﷾ أن يتقبل منا ومنكم.
10 / 11