93Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258فأخبر النبي ﷺ فقال: "إذا لا أصلي عليه".فأما إذا جلد الإمام رجلا في زنا أو شرب فمات من ذلك فإنه يصلى عليه؛ لأن الإمام لم يقتله، وإنما مات من مرض وهم ألم السياط.وغنما يمتنع الإمام من الصلاة على من قتله دون من فعل به، وربما أدى إلى القتل وربما لم يؤد إليه.مسألةقال- ﵀: ولا يتبع الميت بمجمرة.قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لما روى أن النبي ﷺ قال: "لا يتبعالميت بصوت ولا نار"؛ فكره التجمير عنده من أجل النار.مسألةقال- ﵀: والمشي أمام الجنازة أفضل.قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: هذا قولنا وقول الشافعي- ﵀ وقال أبو حنيفة- ﵀: المشي خلف الجنازة1 / 105CopyShareAsk AI