819Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258إما أن يصوم يومًا كاملًا: فهو ما قلناه.أو أن يصوم بحسابه من اليوم: فذلك باطل؛ لأن الصوم لا يتبعض في اليوم.أو أن لا يصوم أصلًا: وذلك غير جائر؛ لأن عليه أن يصوم بدلًا عن جملة [ق/ ١٨٢] الإطعام.والله أعلم.مسألةقال ﵀: "والعمرة سنة مؤكدة؛ مرة في العمر".قال القاضي ﵁: هذا قولنا وقول أبى حنيفة، وقال الشافعي: هي فرض كالحج، وإليه ذهب أبو بكر بن الجهم.والدلالة على صحة قولنا ما رواه محمد بن المنكدر عن جابر قال: سئل رسول الله ﷺ -عن الحج أفريضة هو؟ قال: "نعم". قيل: والعمرة؟ قال: "لا، وأن تعتمر خير لك".فنص على كون العمرة غير فريضة، وفرق بينهما وبين الحج، ونفى2 / 336CopyShareAsk AI