77Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258هو معروف عن آل ربيعة بن الحارث، ولو ثبت لكان معناه من الغسل دون غيره.قالوا: ولقوله ﷺ: "عشر من الفطرة" فذكر حلق العانة، ونتف الإبط، ولم يخص حي من ميت.فالجواب: أنه مصور على الأحياء جون الأموات؛ بدلالة أنه ذكر الختان، وليست ذلك في الموتى اتفاقا.قالوا: ولأن ذلك من النظافة، والنظافة مندوب إليها في الأموات.فالجواب: أنا مندوبون من ذلك إلى نظافة مخصوصة دون كل ما كان في بابها؛ فيسقط ما قالوه.فصلقوله: (ويعصر بطنه).فلأنه لا يؤمن أن يخرج منه شيء فيلطخ كفنه، وقد روى ذلك من السلف- ﵃. ولأن ذلك أبلغ في النظافة.فصلقوله: (يقلبه لجنبه) أي: على جنبه؛ فليتمكن من غسل كل بدنه.1 / 89CopyShareAsk AI