727Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258النعم﴾ إلى قوله: ﴿ليذوق وبال أمره﴾.وقوله ﷿: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا﴾.وقوله ﷿: ﴿غير محلي الصيد وأنتم حرم﴾.وروى أن النبي- ﷺ أهدى إليه لحم صيد فرده، وقال: "أنا محرم". وكذلك قتل الدواب، وإلقاء التفث هو ممنوع منه أيضًا حتى يحل.ولهذه الجملة تفصيل يرد فيما بعد إن شاء الله.* * *مسألةقال ﵀: "ولا يغطى رأسه في الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة".قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أما منع تغطية الرأس للمحرم فلا خلاف فيه أعلمه [ق/١٦٢] للرجال دون النساء.2 / 244CopyShareAsk AI