694
بافتتاح الآية على أن التحريم إنما يتناول ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل.
وكذلك قوله ﷿: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾.
قيل له: ليس بممتنع أن يكون قوله سبحانه: ﴿وحرم عليكم صيد البر﴾ عامًا فيما يؤكل وفيما لا يؤكل، وإن كان مقابلة لفظ خاص؛ ويبين ذلك أن المحرم على المحرم هو الاصطياد، والاصطياد نفسه هو الإتلاف لا الأكل؛ ألا ترى أن له أن يأكل لحم الصيد إذا صاده الحلال من نفسه؟
فبان ذلك أن التحريم تناول الإتلاف في جنس الصيد فقط.

2 / 211