65

Sharh Risala

شرح الرسالة

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

ووجه قول أصبغ هو أن المسنون في الاستسقاء خطبتان لا زيادة عليهما، فإذا أتى بالدعاء في خلالهما لم يكن في ذلك زيادة، ولا يعود إلى إتمامهما، وإذا أتى به بعد الفراغ منها كان زيادة مستأنفة؛ فكان الأولى أن يؤتى بها في تضاعيفها، والله أعلم. فصل وأما قوله: يجهر فيها بالقراءة. فلأنها صلاة نفل لها خطبة، وكل صلاة يخطب لها فالقراءة فيها جهرا. وقوله: يقرأ فيها بسبح، ونحوها. فلأنها صلاة يخطب لها بعد الصلاة؛ فوجب أن يكون هذا قدر ما يقرأ فيها اعتبارا بالعيدين. وقوله: إنه يخطب ثم يجلس ثم يقوم ثم يخطب. فكذلك روى عن النبي ﷺ أنه فعله، فوجب ابتاع فعل في ذلك، والله أعلم. باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه مسألة قال ﵀: ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى،

1 / 77