626Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258الشافعي.وقال أبو حنيفة: الطهارة واجبة للطواف، وليست شرطًا فيه.ومن [أصحابه] من يقول: ليست بواجبه فيه أصلًا، إلا أنهم متفقون على أنها ليست بشرط فيه وأنه إن طاف على غير طهارة أجزأه.واستدلوا بقوله تعالى ذكره:﴾ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴿فأطلق ولم يقيد، والاسم يتناول من فعله محدًا وطاهرًا.قالوا: ولأنه ركن في الحج لا يتم إلا به؛ فلم يكن من شرطه الطهارة.أصله: الوقوف.أو نقول: لأنه غير مشروط فيه ترك الكلام؛ فأشبه الوقوف والصوم.قالوا: ولأنه الإحرام يوجب هذه الأفعال - وهو بعضها - فإذا لم تكن الطهارة شرطًا فيه كانت بأن لا تكون مشرطًا فيما هو من موجباته أولى.قالوا: ولأن الطهارة لو كانت شرطًا في ركن من أركان هذه العبادة لكانت شرطًا في جميع أركانها. طردة الصلاة.لما كانت الطهارة شرطًا في بعض أركانها كانت شراطًا في جميعها.عكسه سائر العبادات.قالوا: ولأنها عبادة ليس من شرطها استقبال القبلة فلم يكن من شرطها2 / 143CopyShareAsk AI