وقول الشافعي أن صلاة الاستسقاء سنة، وقال أبو حنيفة: لا يصلي في الاستسقاء.
وقال أبو بكر الرازي: ليس في كراهية الصلاة فيها رواية.
ويشبه أن يكون مراده أنه ليس فيها صلاة مسنونة كالعيد، وأن الإمام مخير إن شاء فعلها وإن شاء تركها.
والذي يدل على ما قلناه ما رواه معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله ﷺ خرج بالناس ليستسقي فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، فحول رداءه فدعا واستسقى، واستقبل القبلة ﷺ.
وروى ابن عباس وأبو هريرة أن النبي ﷺ صلى ثم خطب.
وروى أنس بن عياض عن حمزة عن عبد الواحد عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن جابر بن عبد الله، أو عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ استسقى فصلى وكبر واحدة افتتح بها الصلاة.
وروى ابن عباس أن رسول الله ﷺ خرج في الاستسقاء متواضعا متخشعا متضرعا متوسلا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد.
ولأن الخطبة في الأصول في العبادات لا تكون إلا مقارنة لصلاة كخطبة العيدين والجمعة.
واحتج من خالفنا بما رواه أنس أن رسول الله ﷺ كان يخطب يوم
1 / 71