566
يحج حجة أخرى".
وروى ابن عبد الحكم أخذنا ابن لهيعة عن معذ بن محمد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "ولو حج الصغير عشر حجج كانت عليه حجة بعد أن يكبر".
فصل
فأما اشتراطه الحزية: فلأن النبي ﷺ قال فيما رواه ابن عباس عنه بالإسناد الأول "أيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى".
وروى ابن عبد الحكم عن ابن لهعية عن معاذ بن محمد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ قال: "ولو حج العبد عشر حجج كانت عليه حجة بعد أن يعتق".
ولأن العبد يملك سيده منافعه فليس له إبطالها عليه بخروجه إلى الحج والجمعة والجهاد إلا حيث يدل عليه الدليل.
وقد دخل في ذلك اشتراط العقل وإن لم يعرج به؛ وذلك لأن غير العاقل لا يصح تكليفه؛ وقد قال ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة ... " فذكر المجنون حتى يفيق.
ولأن الحاج يحتاج إلى نية، ولا يصح ذلك من غير العاقل، ولا خلاف في ذلك.

2 / 83