فوجه الرواية الأولى عموم قوله ﷺ: "فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة"، ولم يعلق ذلك بوقت دون وقت، ولأنها آكد من سائر النوافل أيضا وهي مخالفة لها في البنية؛ فجاز أن تخالفها في الوقت.
ووجه الرواية الثانية: ما روى عن نهيه ﷺ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؛ فعم ولم يخص.
ولأنها صلاة نفل فأشبهت سائر النوافل.
ووجه الرواية الثالثة: أنها صلاة نفل يعقبها ذكر وعظة؛ فوجب أن يكون وقتها قبل الزوال؛ [ق/١٢ أ] اعتبارا بالعيدين والاستسقاء.
ثم عدنا إلى الكتاب.
مسألة
ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل.
قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: وهذا لعموم قوله ﷺ: "فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة". وهذا عام في الجماعة والانفراد.
ولأنها صلاة نفل فجاز أن يصليها المنفرد كسائر النوافل.
مسألة
قال ﵀: وليس في صلاة خسوف القمر جماعة، وليصل
1 / 65