5Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258مسألةقال ﵀: وليست فيها أذان، ولا إقامة.قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: وهذا لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار، ولا في الصدر الأول.وحكى عن أبي قلابة أن أول من أبدع الأذان في العيدين عبد الله بن الزبير.وعن سعيد بن المسيب أن أول من فعل ذلك معاوية.والذي يبين ما قلناه ما رواه ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى العيدين بلا أذان ولا إقامة.وروى الأحوص عن [سماك] بن حرب عن جابر بن سمرة قال/ صليت مع رسول الله ﷺ غير مرة ولا مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة.وروى سالم بن عبد الله عن أبيه قال: خرج رسول الله ﷺ في يوم [عيد فبدأ] فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب.1 / 17CopyShareAsk AI