494Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258فصلوأما قوله: إن السخال تعد على أربابها وإن لم تؤخذ منها، فلما رويناه عن عمر أنه قال: تعد عليهم بالسخلة وإن جاء بها الراعي على كتفه، ولا تأخذها.وروى عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تأخذ الكريمة ولا اللئيمة، وعد عليهم الصغيرة والكبيرة".ولأنه نماء حادث عن مال تجب من جنسه الزكاة، فأشبه ربح المال.فإن قيل: فقد روى الشعبي أن النبي ﷺ قال: "لا صدقة في السخال".قيل له: ليس هو ثابت عند أهل النقل هذا الحديث، لو صح لحملناه على غير النتاج، بما ذكرناه.فإن قيل: لأنها فائدة، وقد قال ﷺ: "لا صدقة في الفائدة" فعم.قيل له: إذا قلنا: إن حكم هذا النتاج حكم أمه لم نقل: إنه فائدة، لأن ذلك عبارة عما لم يتقدم عليه ملك ولا أصل ملك.فإن قيل: إنها ماشية لم يحل عليها الحول فأشبهت السخال المشتراة.قيل له: هذا لا معنى له، لأن النتاج فرع عن أصل هو تابع له، فحكمه حكم أصله. وليس كذلك المستفاد أو غيره، لأنه أصل في نفسه فاعتبر به حكم نفسه.وقد تكلمنا في هذه المسألة قبل هذا الموضع. فأما قوله: لا تؤخذ شاة2 / 11CopyShareAsk AI