348

Sharḥ al-Risāla

شرح الرسالة

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Regions
Iraq
مسألة
قال ﵀: "ولا زكاة في الفواكه والخضر".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: هذا قول أصحابنا كافة، وروى عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر ﵃، ومن التابعين عن المشيخة السبعة، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، والحسن، ومكحول، وربيعة ﵃.
ومن الفقهاء: الشافعي، والأوزاعي رحمهما الله.
وقال أبو حنيفة- ﵀: تجب الزكاة في جميع ذلك بقوله تعالى: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ فعم.
ولقوله: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾.
ولا حق فيه سوى الزكاة.
ولقوله ﷺ: "فيما سقت السماء العشر".
ولأنه زرع يطلق بزراعته نماء الأرض في العادة؛ فأشبه الزرع المقتات.
ولأنه تجب في جنس المال لا تتكرر؛ فوجب ألا يختص به الجنس؛ اعتبارا لخمس الغنيمة.
والدلالة على صحة قولنا:
ما روى علي وطلحة ومعاذ عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس في الخضروات صدقة".
وروى محمد بن عبد الله بن جحش أن رسول الله ﷺ لما بعث [ق/٧٨] معاذا إلى اليمين قال له: "ليس في الخضروات صدقة".
وروى سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى

1 / 360