سوى ذلك.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: أما وجوب الإنصات له في الخطبة فلأن عليهم استماعها؛ لقوله تعالى ذكره: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾.
قيل: نزلت في القراءة في الصلاة، وفي الخطبة، واعتبارا بالخطبة في الجمعة.
فأما التكبير فيها؛ فلما رواه مالك عن سليمان بن يسار وعطاء بن يسار أنهما قالا: إذا صعد الإمام على المنبر بين العمودين فليكبر.
قال أبو سهيل: وذلك الذي أدركت عليه الناس.
وروى معن بن عيسى عن بلال بن أبي مسلم قال: سمعت عمر بن عبد العزيز- ﵁ بدأ بالتكبير حين صعد المنبر يوم العيد.
فلهذا قال مالك: إنه يكبر في الخطبة.
قال مالك: وليس في التكبير عدد معلوم؛ وذلك لأن الروايتين عن التابعين مختلفة في عدده، ولم يرد فيه نص ولا حكاية فعل عن النبي ﷺ فمهما فعل من ذلك جاز؛ فروى سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن القارئ عن عبد الله بن بعد الله بنعتبة قال: من السنة أن يكبر
1 / 46