314

Sharḥ al-Risāla

شرح الرسالة

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

كتاب: الزكاة
باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أعلم أن معنى الزكاة في اللغة: النماء والزيادة. يقال: زكى المال يزكو إذا نما وزاد، وزكى الحرث إذا حسن وزاد وكثر ريعه، وفلان زكى أي: كثر الخير.
والأصل في وجوب الزكاة: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
وقد سميت في الشرع بغير اسم؛ فمن أسمائها:
الزكاة، والحق، والنفقة، والصدقة، والعفو، وغير ذلك.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾؛ ففي هذا دليلان:
أحدهما: أنه أمر بإتيانها، والأمر على الوجوب.
والآخر: أنه قرنها بالصلاة وهي من أركان الشرع؛ فكان ظاهر ذلك يقتضي تساويهما.
وبهذه الطريقة احتج أبو بكر الصديق ﵁ على من ناظره في قتال العرب حين منعت الزكاة فقال: (لا أفرق بين ما جمع الله)؛

1 / 326