228

Sharh Risala

شرح الرسالة

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

مسألة: قال ﵀: "ومن أصبح جنبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قلب قبل الفجر فلم [تغتسل] إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم. قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: فأما من يصبح جنبا فإنه يصح منه صوم ذلك اليوم عندنا وعند كافة فقهاء الأمصار، وسواء كانت جنابته من جماع أو احتلام. وحكى عن أبي هريرة والحسن أنهما قالا: لا يصح منه صيام ذلك اليوم. وحكى عن إبراهيم النخعي والحسن البصري أنهما قالا: يجزئه في التطوع، ويقضى في الفرض. وحكى عن طاوس أنه قال: يتم ذلك اليوم ويقض مكانه إن كان استيقظ فأخر الغسل حتى أصبح، وإن لم يستيقظ فأخر الغسل حتى أصبح، وإن لم يستيقظ حتى أصبح فليس عليه قضاء. فمن قال: إنه لا يصح منه صيام ذلك اليوم استدل بما رواه أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أصبح جنبا في رمضان فقد أفطر". وقال أبو هريرة: ما قلته أنا؛ قاله محمد ورب البيت. ولأنه جنب في هذه الحال؛ فأشبه إذا طلع الفجر عليه وهو مولج.

1 / 240