211

Sharh Risala

شرح الرسالة

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

معناه: إذا أفطر. قالوا: فألزمهم الفدية بتأخيره، وعموم هذا يوجب أن تكون عليهم الفدية سواء قضوه أو لم يقضوه، فقامت الدلالة على أنه لا فدية عليهم إذا قضوه، وبقى ما عداه على عمومه. قالوا: وروى الحكم عن مجاهد عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من أفطر رمضان من مرض فصح ولم يصمه حتى أدركه رمضان آخر فليصم ما أدركه ثم ليقض الذي فاته، وليطعم على كل يوم مسكينا " وهذا نص في موضع الخلاف. قالوا: وروى شريك عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال فيمن مات وعليه رمضان لم يقضه: "أطعم عنه في كل يوم نصف صاع من بر". وهذان الخبران رأيتهما بهذا الإسناد في كتب جماعة من موافقينا، ولم أرهما في شيء من كتب أهل الحديث. ومن جهة القياس: لأنها عبادة على البدن تفعل مرة في السنة؛ فوجب إذا أخر قضاءها مفرطا حتى عاد وقتها أن يلزمه مع القضاء الكفارة. أصله: الحج إذا فاته. واحتج مخالفنا: بقوله تعالى: ﴿ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾؛ فأوجب بتأخيره القضاء، فلو قلنا: إن عليه الإطعام مع القضاء

1 / 223