204Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258قوله في آخر الآية: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ وهذا عائد إلى تارك الصوم مختارا.سؤال آخر وجوابه:قالوا: عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: للحامل والمرضع إذا أفطرتا فعليهما الفدية عن كل يوم مد، ولا مخالف لهما.فالجواب: أن المحفوظ عنهما وجوب الإطعام وسقوط القضاء. وهم لا يقولون ذلك.وإلى أن يثبت أنه لا مخالف لهما فقد روى ما قلناه عن الحسن إبراهيم النخعي وعطاء والضحاك.وقد ذكر أن التابعي إذا عاصر الصحابة كان له الاجتهاد معهم.وروى أيضا عن الزهوي وربيعة.ذكر ذلك ابن المنذر في كتاب "الخلاف".وإذا كان كذلك بطل ما ادعوه من الإجماع.سؤال الآخر وجوابه:قالوا: لأنها مقيمة صحيحة أفطرت لعذر معتاد؛ فوجب أن يكون عليها الفدية.أصله: الشيخ والعجوز المقيمان.فالجواب: أن هذا غير مسلم؛ لأنه لا إطعام عندنا على ما ذكروه واجبا، وإنما يستحب لهما ذلك من غير إيجاب.1 / 216CopyShareAsk AI