193Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258مسألةقال ﵀: "ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير".قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن هلي ﵀:هذا قول جميع أصحابنا، وهو مروى عن المشيخة السبعة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسائر الفقهاء.وقال أحمد بن حنبل: الحجامة تفطر الصائم، وعليه إعادة يوم مكانه، ولا كفارة عليه.وحكي عن عطاء أنه كان يقول: عليه الكفارة.والدلالة على صحة قولنا: ما رواه أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم.وروى شعبة بن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه احتجم وهو صائم محرما.وروى حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ رخص1 / 205CopyShareAsk AI