بالوضوء والاعتكاف.
ولأنه مفطر في صيام تطوع فأشبه الناس.
والجواب: إن حديث أم هانئ لا دلالة فيه من وجهين:
أحدهما: إنه ليس في الخبر أنها أفطرت ذاكرة الصوم، إنما فيه أنها شربت ثم قالت: لقد كنت صائمة، ويحتمل أن تكون أفطرت ناسية، بل هذا هو الظاهر، ونحن لا نوجب القضاء على المفطر ناسيا في التطوع.
والجواب الآخر: إنه يحتمل أن تكون أفطرت وهي ذاكرة غير مختارة لإفساد الصوم، ولكن اعتقدت أن أمر النبي ﷺ على الوجوب وأن رده وإيثار الشرب على شرب ما قد أمرها بشربه ودفعه إليها معصية. وهذا عذر يجوز أن يذهب إليه.
وإنما خلافنا فيمن آثر قطع الصوم لغير عذر؛ فسقط التعلق بالخبر.
والمعنى في الوضوء أنه غير مقصود لنفسه، وليس كذلك الصوم.
وأما الاعتكاف فيلزم القضاء فيه عندنا.
واعتبارهم بالناس باطل؛ لأنه مفطر بعذر، وليس كذلك العامد. والله أعلم.
فصل
وأما الدلالة على أنه إذا أفطر بعذر فلا قضاء عليه فما رويناه من قوله ﷺ: إن كان تطوعا فلا قضاء عليك.