143

Sharh Qatr Nada

شرح قطر الندى وبل الصدى

Investigator

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

القاهرة

Edition Number

الحادية عشرة

Publication Year

١٣٨٣

ص وَلَك فِي نَحْو لَا حول وَلَا قُوَّة فتح الأول وَفِي الثَّانِي الْفَتْح وَالنّصب وَالرَّفْع كالصفة فِي نَحْو لَا رجل ظريف وَرَفعه فَيمْتَنع النصب وَإِن لم تَتَكَرَّر لَا أَو فصلت الصّفة أَو كَانَت غير مُفْردَة أمتنع الْفَتْح ش اذا تَكَرَّرت لَا مَعَ النكرَة جَازَ فِي النكرَة الأولى الْفَتْح وَالرَّفْع فَإِن فتحت فلك فِي الثَّانِيَة ثَلَاثَة أوجه الْفَتْح وَالنّصب وَالرَّفْع وَإِن رفعت فلك فِي الثَّانِيَة وَجْهَان الرّفْع وَالْفَتْح وَيمْتَنع النصب فَتحصل أَنه يجوز فتح الاسمين ورفعهما وَفتح الأول وَرفع الثَّانِي وَعَكسه وَفتح الأول وَنصب الثَّانِي فَهَذِهِ خَمْسَة أوجه فِي مَجْمُوع التَّرْكِيب فَإِن لم تَتَكَرَّر لَا مَعَ النكرَة الثَّانِيَة لم يجز فِي الأولى الرّفْع وَلَا فِي الثَّانِيَة الْفَتْح بل تَقول لَا حول وَقُوَّة أَو قُوَّة بِفَتْح حول لَا غير وَنصب قُوَّة أَو رَفعهَا قَالَ الشَّاعِر فَلَا أَب وأبنا مثل مَرْوَان وأبنه

1 / 168