47

Sharh Nukhbat Fikr

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر

Investigator

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Publisher

دار الأرقم

Edition Number

بدون

Publication Year

بدون

Publisher Location

بيروت

(وَكَذَا وُقُوعه) أَي وَكَذَا أحالت [١٥ - ب] الْعَادة وُقُوع الْكَذِب (مِنْهُم اتِّفَاقًا) أَي غَلطا، أَو سَهوا قَالَه السخاوي. فَقَوله (من غير قصد) تَأْكِيد، وَلذَا قَالَ التلميذ: قَوْله اتِّفَاقًا: يُغني عَن قَوْله: من غير قصد. وخلاصة الْكَلَام: أَن التَّوَاتُر لَا يُحصر عدده، وَيكون ذَلِك الْعدَد الَّذِي لَا يحصر بِحَيْثُ لَا يُمكن عَادَة تواطؤهم على الْكَذِب. وَكَذَا وُقُوع الْكَذِب مِنْهُم اتِّفَاقًا من غير قصد، حَتَّى لَو أخبر جمع غير مَحْصُور بِمَا يجوز توافقهم على الْكَذِب عَلَيْهِ لغَرَض من الْأَغْرَاض، أَو اتِّفَاق الْكَذِب مِنْهُم عَلَيْهِ لَا يكون متواترًا فيتحصل: أَن الْكَثْرَة هِيَ الشَّرْط الأول، وإحالة الْعَادة هِيَ الشَّرْط الثَّانِي، والشروط خَمْسَة على مُقْتَضى كَلَام المُصَنّف حَيْثُ قَالَ: فِيمَا سَيَأْتِي. فَإِذا جمع هَذِه الشُّرُوط الْأَرْبَعَة، وَلَا يتَصَوَّر كَونهَا أَرْبَعَة بِدُونِ جعل هَذَا ثَانِيًا، والمحققون على أَنه تَفْسِير للكثرة. وَعدم الْحصْر بِمَعْنى أَن الْمُعْتَبر فِي كَثْرَة المخبرين بلوغُهم حدا يمْتَنع عِنْد الْعقل تواطؤهم على الْكَذِب، لَا أَن لَا يدْخل تَحت الضَّبْط كَمَا سبق تَحْقِيقه، فالشروط عِنْدهم أَرْبَعَة لَا خَمْسَة؛ فعلى هَذَا لَو أخبر بخبرٍ جمعُ غيرُ مَحْصُور يحِيل الْعقل تواطؤهم على الْكَذِب يكون متواترًا. ثمَّ إِذا كَانَ حَدّ التَّوَاتُر مَا ذكر (فَلَا معنى لتعيين الْعدَد) . قَالَ الْأصيلِيّ: وَإِنَّمَا الضَّابِط حُصُول الْعلم، فَمَتَى أخبر هَذَا الْجمع وَأفَاد خبرهم العلمَ عَلمنا أَنه متواتر، وَإِلَّا فَلَا.

1 / 163