98

Sharh Nukat

شرح النكت

Investigator

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

عالم الكتب - بيروت

Edition Number

الأولى، 1406

<span class="matn">المعتق الثاني مما وجب على المعتق الأول من السعاية قليل ولا كثير لأن عندهما هما حران والسعاية دين على المعتق الأول وليس على الابن أن يسعى في دين أبيه وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هما بمنزلة المكاتبين وعلى الابن السعاية فيما كان واجبا على أبيه من بدل الكتابة والدين إذا كان داخلا في كتابته والله أعلم بالصواب

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 116