Sharh Nukat
شرح النكت
Investigator
أبو الوفا الأفغاني
Publisher
عالم الكتب - بيروت
Edition Number
الأولى، 1406
Genres
Hanafi Fiqh
Your recent searches will show up here
Investigator
أبو الوفا الأفغاني
Publisher
عالم الكتب - بيروت
Edition Number
الأولى، 1406
Genres
<span class="matn">
مريض له ابنا عم اخوان مملوكان كان قيمتهما ألفا درهم فاشتراهما بألفي درهم ولا مال له غيرهما فالشراء جائز لأن اشتراءهما بمثل قيمتهما والمريض غير محجور عن الشراء بمثل القيمة وهما مملوكان له على حالهما لأن قرابة ابن العم قرابة بعيدة فلا توجب العتق عليه عند دخوله في ملكه فإن أعتق أحدهما بعينه ثم
</span><span class="matn-hr"> </span>
بناه على أن الإعتاق يتجزىء عنه أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما لا يتجزىء وأن العتق في المرض مقدم على سائر الوصايا وتصرف المريض إذا كان لا يتحمل النقص كالإعتاق يتوقف عنده يعني في الزيادة على الثلث دفعا
Page 103