85

Sharh Nukat

شرح النكت

Investigator

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

عالم الكتب - بيروت

Edition Number

الأولى، 1406

<span class="matn">

باب من المواريث التي تكون فيها وصية فتبطل وصيته ويبطل الميراث

مريض له ابنا عم اخوان مملوكان كان قيمتهما ألفا درهم فاشتراهما بألفي درهم ولا مال له غيرهما فالشراء جائز لأن اشتراءهما بمثل قيمتهما والمريض غير محجور عن الشراء بمثل القيمة وهما مملوكان له على حالهما لأن قرابة ابن العم قرابة بعيدة فلا توجب العتق عليه عند دخوله في ملكه فإن أعتق أحدهما بعينه ثم

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

باب من المواريث التي تكون فيها الوصية فتبطل الوصية ويبطل الميراث

بناه على أن الإعتاق يتجزىء عنه أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما لا يتجزىء وأن العتق في المرض مقدم على سائر الوصايا وتصرف المريض إذا كان لا يتحمل النقص كالإعتاق يتوقف عنده يعني في الزيادة على الثلث دفعا

Page 103