153

Sharh Nukat

شرح النكت

Investigator

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

عالم الكتب - بيروت

Edition Number

الأولى، 1406

<span class="matn">وذلك غير مذموم ولأنه لو جلس كذلك طال مخالفته للجماعة ولو خرج كانت المخالفة في لحظة واحدة ومن ابتلى ببليتين يختار أونهما وكذلك في صلاة المغرب لا يدخل هكذا روي عن عمر رضي الله عنه ولأنه لو دخل كان متنفلا بثلاث ركعات ولو اكتفى بركعتين كان قد فرغ قبل إمامه وذلك لا يجوز فلهذا لا يدخل ولو دخل فعليه أن يتم أربعا بعد سلام الإمام لأنه التزم بالشروع ثلاث ركعات قدر صلاة الإمام فكأنه التزم ذلك بالنذر ومن نذران يصلي ثلاث ركعات يلزمه أربع ركعات فكذلك إذا شرع فيه فإن سلم مع الإمام استقبل التطوع أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة لأن الكل صلاة واحدة في حقه كما في حق الإمام وإذا أفسدها قبل الإمام كان عليه قضاء الكل كمن نذر أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة ثم أفسدها بعدما صلى ثلاث ركعات

ولو دخل مع الإمام في الظهر بنية التطوع ثم أفسدها فعليه قضاء أربع ركعات إن كان إمامه مقيما وركعتين إن كان إمامه مسافرا لأنه

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

في باب الأذان قولهما لأن عندهما يبقى أصل الصلاة لكن عندهما لو قطعها لا يلزمه القضاء لأنه شرع مسقطا الواجب لا ملتزما لغير الواجب

ولو طاف رجلان بالبيت اسبوعا حتى وجب على كل واحد ركعتا الطواف فاقتدى أحدهما بالآخر لا يجوز الاقتداء لأن سبب وجوب صلاة كل واحد طوافه وهما غيران

Page 171