147

Sharh Nukat

شرح النكت

Investigator

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

عالم الكتب - بيروت

Edition Number

الأولى، 1406

<span class="matn">

باب من صلاة التطوع التي تستقيم أن تكون بإمام أو لا تستقيم

رجل قال لله علي أن أصلي ركعتين تطوعا وقال الآخر لله علي أن أصلي ركعتين تطوعا فأم أحدهما صاحبه أجزى صلاة الإمام ولم يجز للمأموم لأن أحد الصلاتين غير الأخرى فإن وجوب كل

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

باب من صلاة التطوع أن تستقيم بإمام واحد أو لا تستقيم

بناه على أن صلاة الإمام مع صلاة المقتدي إذا اختلفت لا يصح الاقتداء واختلاف الصلاة باختلاف سببها بيانه إذا قال الرجل لله علي أن أصلي ركعتين وقال الآخر لله علي أن أصلي ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر

Page 165